الشرط المعلق عليه ، ( أو الحمل عليه ، أو التصديق ، أو التكذيب ) ، كقوله : إن كلمتك ، أو إن لم أضربك ، أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا ، أو كذبا فعلي الحج ، أو العتق ونحوه ، ( فيخير بين فعله وبين كفارة يمين ) لحديث عمران بن حصين قال : سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين » رواه سعيد في " سننه " .
( الثالث - نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته ) ، فإن نذر ذلك ( فحكمه ك - ) القسم
( الثاني ) يخير بين فعله وكفارة يمين ، ( وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب ) له ( أن يكفر ) كفارة يمين ، ( ولا يفعله ) ، لأن ترك المكروه أولى من فعله ، وإن فعله فلا كفارة .
( الرابع - نذر المعصية ك - ) نذر ( شرب الخمر ، و ) نذر ( صوم يوم الحيض ، و ) يوم ( النحر ) وأيام التشريق ، ( فلا يجوز الوفاء به ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( ويكفر ) إن لم يفعله ، روي نحو هذا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعمران بن حصين ، وسمرة بن جندب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم حيض .
( الخامس - نذر التبرر مطلقا ) أي غير معلق ، ( أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه ) ، كالعمرة والصدقة وعيادة المريض ، فمثال المطلق : لله علي أن أصوم أو أصلي ؛ ومثال المعلق ( كقوله : إن شفى الله مريضي ، أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا ) من صلاة أو صوم ونحوه ، ( فوجد الشرط لزمه الوفاء به ) أي بنذره ؛ لحديث « من نذر أن يطيع الله فليطعه » رواه البخاري ، ( إلا إذا نذر الصدقة بماله كله ) من يسن له ، فيجزيه
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 702
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٧٠٢