تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
تعالى وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان . ( و ) إن حلف ( على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ) كأجنبي لا يفعل شيئا ( ففعله حنث ) الحالف ( مطلقا ) أي سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا ، عالما أو جاهلا ، ( وإن فعل هو ) أي الحالف لا يفعل شيئا ، أو من لا يمتنع بيمينه من سلطان وأجنبي ( أو غيره ) ، أي ما ذكر ( ممن قصد منعه ) كزوجة وولد ( بعض ما حلف على كله ) ، كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه ( لم يحنث ) ، لعدم وجود المحلوف عليه ، ( ما لم تكن له نية ) أو قرينة ، كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر وشرب منه فإنه يحنث . [ باب النذر ] [ النذر ] لغة : الإيجاب ، يقال : نذر دم فلان ، أي أوجب قتله . وشرعا : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه . و ( لا يصح ) النذر ( إلا من بالغ عاقل ) مختار ، لحديث « رفع القلم عن ثلاث » . . . " ( ولو ) كان ( كافرا ) نذر عبادة ، لحديث « عمر : إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة ، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أوف بنذرك » . ( والصحيح منه ) أي من النذر ( خمسة أقسام ) : ( أحدها ) - النذر ( المطلق مثل أن يقول : لله علي نذر ، ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين ) ؛ لما روى عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين » رواه ابن ماجة والترمذي وقال : حديث حسن صحيح غريب . ( الثاني - نذر اللجاج والغضب ، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه ) أي من