تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
( وحد لوطي ) فاعلا كان أو مفعولا به ( كزان ) ، فإن كان محصنا فحده الرجم وإلا جلد مائة وغرب عاما ، ومملوكه كغيره ودبر أجنبية كاللواط . ( ولا يجب الحد ) للزنا ( إلا بثلاثة شروط ) : ( أحدها : تغييب حشفته الأصلية كلها ) أو قدرها لعدم ( في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي ) ، فلا يحد من قبل ، أو باشر دون الفرج ، ولا من غيب بعض الحشفة ، ولا من غيب الحشفة الزائدة ، أو غيب الأصلية في زائدة ، أو ميت ، أو في بهيمة ، بل يعزر وتقتل البهيمة ، وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور ( حراما محضا ) أي خاليا عن الشبهة ، وهو معنى قوله . الشرط ( الثاني : انتفاء الشبهة ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم » ( فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك ) ، أو محرمة برضاع ونحوه ، ( أو لولده ) فيها شرك ، ( أو وطئ امرأة ) في منزله ( ظنها زوجته ، أو ) ظنها ( سريته ) فلا حد ، ( أو ) وطئ امرأة ( في نكاح باطل اعتقد صحته ، أو ) وطئ امرأة في ( نكاح ) مختلف فيه كمتعة ، أو بلا ولي ونحوه ، ( أو ) وطئ أمة في ( ملك مختلف فيه ) بعد قبضه كشراء فضولي ولو قبل الإجازة ( ونحوه ) . أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد