من هذه الشروط المذكورة ( في أحدهما ) أي أحد الزوجين ( فلا إحصان لواحد منهما ) ويثبت إحصانه بقوله : وطئتها ونحوه لا بولد منها مع إنكار وطئه .
( وإذا زنا ) المكلف ( الحر غير المحصن جلد مائة جلدة ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } [ النور : 2 ] ، ( وغرب ) أيضا مع الجلد ( عاما ) لما روى الترمذي « عن ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب » ، ( ولو ) كان المجلود ( امرأة ) فتغرب مع محرم وعليها أجرته ، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر ، ويغرب غريب إلى غير وطنه .
( و ) إذا زنى ( الرقيق ) جلد ( خمسين جلدة ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } [ النساء : 25 ] والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير ، ( ولا يغرب ) الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده ، ويجلد ويغرب مبعض بحسابه .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 665
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٦٥