تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
فأكثر ، أو لم يكمل بعضهم الشهادة ، أو قام به مانع حدوا للقذف ، كما لو عين اثنان يوما ، أو بلدا ، أو زاوية من بيت كبير ، وآخران آخر . ( وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك ) الحمل ، ولا يجب أن تسأل ، لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة ، وذلك منهي عنه ، وإن سئلت وادعت أنها أكرهت ، أو وطئت بشبهة ، أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد ، لأن الحد يدرأ بالشبهة . [ باب حد القذف ] . وهو الرمي بزنا أو لواط ، ( إذا قذف المكلف ) المختار ولو أخرس بإشارة ( محصنا ) ولو مجبوبا ، أو ذات محرم ، أو رتقاء ( جلد ) قاذف ( ثمانين جلدة ، إن كان ) القاذف ( حرا ) ؛ لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } [ النور : 4 ] ( وإن ) كان القاذف ( عبدا ) ، أو أمة ولو عتق عقب قذف جلد ( أربعين ) جلدة كما تقدم في الزنا . ( و ) القاذف ( المعتق بعضه ) يجلد ( بحسابه ) ، فمن نصفه حر يجلد ستين جلدة ، ( وقذف غير المحصن ) ولو قنه ( يوجب التعزير ) على القاذف ردعا عن أعراض المعصومين ، ( وهو ) أي حد القذف ( حق للمقذوف ) فيسقط بعفوه ، ولا يقام إلا بطلبه ، كما يأتي ، لكن لا يستوفيه بنفسه وتقدم . ( والمحصن هنا ) أي في باب القذف هو : ( الحر المسلم العاقل العفيف ) عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه ، ( الملتزم الذي يجامع مثله ) وهو ابن عشر وبنت تسع ، ( ولا يشترط بلوغه ) لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب ، ومن قذف غائبا لم يحد