تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ومن زاد ولو جلدة ، أو في السوط أو بسوط لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته ، ( ولا يحفر للمرجوم في الزنا ) رجلا كان أو امرأة ، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف ، ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحدا ، وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم . [ باب حد الزنا ] . وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر . ( إذا زنا ) المكلف ( المحصن رجم حتى يموت ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفعله . ولا يجلد قبله ولا ينفى . ( والمحصن : من وطئ امرأته المسلمة ، أو الذمية ) أو المستأمنة ( في نكاح صحيح ) في قبلها ، ( وهما ) أي الزوجان ( بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منهما ) أي