تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
[ كتاب الحدود ] جمع حد ، وهو لغة : المنع ، وحدود الله محارمه . واصطلاحا : عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها . ( لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ) لحديث « رفع القلم عن ثلاثة » ، ( ملتزم ) أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا بخلاف الحربي والمستأمن ، ( عالم بالتحريم ) لقول عمر وعثمان وعلي : لا حد إلا على من علمه ، ( فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا ) سواء ، كان الحد لله كحد الزنا ، أو لآدمي كحد القذف ، لأنه يفتقر إلى اجتهاد ، ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه ، ويقيمه ( في غير مسجد ) ، وتحرم فيه لحديث حكيم بن حزام « أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يقاد في بالمسجد ، وأن تنشد فيه الأشعار ، وأن تقام فيه الحدود » وتحرم شفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام ، ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد وإقامة تعزير على رقيق كله له .