تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
أيضا جنايته ( ولا ) تحمل أيضا ( صلحا ) عن إنكار ، ( ولا اعترافا لم تصدقه به ) بأن يقر على نفسه بجناية وتنكر العاقلة . روى ابن عباس مرفوعا : « لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا » ، وروي عنه موقوفا . ( ولا ) تحمل العاقلة أيضا ( ما دون ثلث الدية التامة ) أي ذكر حر مسلم لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة لا قبلها ، ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين ، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب . [ فصل في كفارة القتل ] فصل في كفارة القتل ( من قتل نفسا محرمة ) ولو نفسه ، أو قنه ، أو مستأمنا ، أو أجنبيا ، أو شارك في قتلها ( خطأ ) ، أو شبه عمد ( مباشرة ، أو تسببا ) ، كحفره بئرا ، ( بغير حق فعليه ) أي على القاتل ولو