كافرا ، أو قنا ، أو صغيرا ، أو مجنونا ( الكفارة ) عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها ، وإن كانت النفس مباحة كباغ ، أو القتل قصاصا ، أو حدا ، أو دفعا عن نفسه فلا كفارة ، ويكفر قن بصوم ومن مال غير مكلف وليه ويتعدد بتعدد قتل .
[ باب القسامة ]
وهي لغة : اسم القسم أقيم مقام المصدر من قولهم : أقسم إقساما وقسامة . وشرعا : ( أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم ) ، روى أحمد ومسلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقر القسامة
على ما كانت عليه في الجاهلية ، ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح .
و ( من شروطها ) أي القسامة ( اللوث ، وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر ) ، وكما بين البغاة وأهل العدل ، وسواء وجد مع اللوث أثر القتل أو لا ( فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ) حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوى فإن نكل قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوى بقتل عمد ، فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 660
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٦٠