تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل ، وإمكان القتل منه ، ووصف القتل في الدعوى ، وطلب جميع الورثة واتفاقهم على الدعوى وعلى عين القاتل ، وكون فيهم ذكور مكلفون ، وكون الدعوى على واحد معين ، ويقاد فيها إذا تمت الشروط . ( ويبدأ بأيمان الرجال من ورثه الدم فيحلفون خمسين يمينا ) وتوزع بينهم بقدر إرثهم ، ويكمل كسر ويقضي لهم ، ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه وقت حلف ، ومتى حلف الذكور فألحق حتى في عمد لجميع الورثة ، ( فإن نكل الورثة ) عن الخمسين يمينا ، أو عن بعضها ( أو كانوا ) أي الورثة كلهم ( نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ ) إن رضي الورثة ، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف . * * *