النفس
كالمسلم بالكافر ، والحر بالعبد ، والأب بولده ، فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة . ( ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس ، وهو ) أي القصاص فيما دون النفس ( نوعان ) :
( أحدهما في الطرف فتؤخذ العين ) بالعين ، ( والأنف ) بالأنف ، ( والأذن ) بالأذن ، ( والسن ) بالسن ، ( والجفن ) بالجفن ، ( والشفة ) بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى ، ( واليد ) باليد : اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، ( والرجل ) بالرجل كذلك ، ( والأصبع ) بأصبع تماثلها في موضعها ، ( والكف ) بالكف المماثلة ، ( والمرفق ) بمثله ، ( والذكر والخصية والألية والشفر ) بضم الشين وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم ( كل واحد من ذلك بمثله ) للآية السابقة .
( وللقصاص في الطرف شروط ) ثلاثة ( الأول : الأمن من الحيف ) وهو شرط جواز الاستيفاء ، ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف ، ( بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إليه ) يعني إلى حد ( كمارن الأنف وهو ما لان منه ) دون القصبة ، فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن ولا بعض ساعد ونحوه ، ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة .
الشرط ( الثاني : المماثلة في الاسم والموضع ، فلا تؤخذ يمين ) من يد ورجل وعين وأذن ونحوها ( بيسار ولا يسار بيمين ، ولا ) يؤخذ ( خنصر ببنصر ، ولا ) عكسه لعدم المساواة في الاسم ، ولا يؤخذ ( أصلي بزائد وعكسه ) ، فلا يؤخذ زائد بأصلي لعدم
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 642
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٤٢