رجلا فأراد أن يستقيد فنهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح » ، رواه الدارقطني ، ( وكما لا تطلب له ) أي للعضو أو الجرح ( دية ) قبل برئه لاحتمال السراية ، فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر . ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة ، فلو مات تعينت دية الذاهب .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 645
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٤٥