تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
المساواة في المكان والمنفعة ، ( ولو تراضيا ) على أخذ أصلي بزائد أو عكسه ( لم يجز ) أخذه به لعدم المقاصة ، ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة . الشرط ( الثالث استواؤهما ) أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه ( في الصحة والكمال ، فلا تؤخذ ) يد أو رجل ( صحيحة ب - ) يد أو رجل ( شلاء ، ولا ) يد أو رجل ( كاملة الأصابع ) أو الأظفار ( بناقصتهما ، ولا ) تؤخذ ( عين صحيحة ب - ) عين ( قائمة ) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها ، قاله الأزهري ، ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك . ( ويؤخذ عكسه ) فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ، ( ولا أرش ) لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة ، وإنما نقص في الصفة ، ولا تؤخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء ، ومارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء ، لأن ذلك لعلة في الدماغ . [ فصل النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس ] ، ( الجراح ، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم ) لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة ، وذلك ( كالموضحة ) في الرأس والوجه ( وجرح العضد و ) جرح ( الساق و ) جرح ( الفخذ و ) جرح ( القدم ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } [ المائدة : 45 ] ، ( ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج ) كالهاشمة والمنقلة
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 643 | منصور بن يونس البهوتي