لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا ، وحتى تكفل ولدها » ] رواه ابن ماجة . ( ولا يقتص منها ) أي من الحامل ( في الطرف ) كاليد والرجل ( حتى تضع ) وإن لم تسقه اللبأ ، والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت ( في ذلك كالقصاص ) ، فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه ، وإلا فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع .
[ فصل لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان ]
فصل ( ولا ) يجوز أن ( يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه ) لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف ( و ) لا يستوفى إلا ( بآلة ماضية ) وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة كالة لأنه إسراف في القتل ، وينظر في الولي فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه وإلا أمره أن يوكل ، وإن احتاج إلى أجرة فمن مال جان . ( ولا يستوفى ) القصاص ( في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا قود إلا بالسيف » رواه ابن ماجة ، ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف .
[ باب العفو عن القصاص ]
أجمع المسلمون على جوازه ( يجب ب - ) القتل ( العمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما ) لحديث أبي هريرة
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 639
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٣٩