تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء ف - ) السراية ( هدر ) ، لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى ، ( وإن كان العفو على مال فله ) أي للمجروح ( تمام الدية ) أي دية ما سرت إليه بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه وتوجب الباقي . ( وإن وكل ) ولي الجناية ( من يقتص ) له ( ثم عفا ) الموكل عن القصاص ( فاقتص وكيله ولم يعلم ) بعفوه ( فلا شيء عليهما ) لا على الموكل لأنه محسن بالعفو - وما على المحسنين من سبيل - ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه ، وإن عفا مجروح عن قود نفسه ، أو ديتها صح كعفو وارثه . ( وإن وجب لرقيق قود أو ) وجب له ( تعزير قذف فطلبه ) إليه ( وإسقاطه إليه ) أي إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به ، ( فإن مات ) الرقيق بعد وجوب ذلك له ( فلسيده ) طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه ، لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك . [ باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ] من الأطراف والجراح . ( من أقيد بأحد في النفس ) لوجود الشروط السابقة ( أقيد به في الطرف والجراح ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } [ المائدة : 45 ] . . . الآية ، ( ومن لا ) يقاد بأحد في
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 641 | منصور بن يونس البهوتي