تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
الشرط ( الثالث : المكافأة ) بين المقتول وقاتله حال جنايته ( بأن يساويه ) القاتل ( في الدين والحرية والرق ) يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك ( فلا يقتل مسلم ) حر أو عبد ( بكافر ) كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا يقتل مسلم بكافر » رواه البخاري وأبو داود . ( ولا ) يقتل ( حر بعبد ) لحديث أحمد عن علي : « من السنة أن لا يقتل حر بعبد » ، وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه : « لا يقتل حر بعبد » ، وكذا لا يقتل حر بمبعض ، ولا مكاتب بقنه ؛ لأنه مالك لرقبته ( وعكسه ) بأن قتل كافر مسلما ، أو قن أو مبعض حرا ( يقتل ) القاتل ، ويقتل القن بالقن ، وإن اختلفت قيمتهما ، كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده ( ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ) والمكلف بغير المكلف ؛ لعموم قَوْله