تَعَالَى : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } [ المائدة : 45 ] .
الشرط ( الرابع : عدم الولادة ) بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل ، ولا لبنته
وإن سفلت ( فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا يقتل والد بولده » ، قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم . ( ويقتل الولد بكل منهما ) أي : من الأبوين وإن علوا ؛ لعموم قَوْله تَعَالَى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } [ البقرة : 178 ] ، خص منه ما تقدم بالنص ، ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود ، فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص ؛ لأنه لا يتبعض .
[ باب استيفاء القصاص ]
وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه ( يشترط له ) أي : لاستيفاء القصاص ( ثلاثة شروط ) :
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 637
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٦٣٧