والإناث وإن نزلوا من نسب أو رضاع ( بالدخول ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } [ النساء : 23 ] ، ( فإن بانت الزوجة ) قبل الدخول ولو بعد الخلوة ( أو ماتت بعد الخلوة
أبحن ) أي الربائب لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } [ النساء : 23 ] . ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه .
[ فصل في الضرب الثاني من المحرمات من النساء ]
فصل في الضرب الثاني من المحرمات ( وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما ) أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته ، ( وعمتاهما وخالتهما ) ، وإن علتا من نسب أو رضاع ، وكذا بنت أخيهما وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ } [ النساء : 23 ] وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » متفق عليه عن أبي هريرة . ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ، ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 520
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٢٠