تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
( ويحرم بالرضاع ) ولو محرما ( ما يحرم بالنسب ) من الأقسام السابقة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » متفق عليه ، ( إلا أم أخته ) وأم أخيه من رضاع ، ( و ) إلا ( أخت ابنه ) من رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب ، ولا أم المرتضع وأخيه من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخو المرتضع ، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب . ( ويحرم ) بالمصاهرة ب‍ ( العقد ) وإن لم يحصل دخول ولا خلوة ( زوجة أبيه ) ولو من رضاع ، ( وزوجة كل جد ) وإن علا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } [ النساء : 22 ] . ( و ) تحرم أيضا بالعقد ( زوجة ابنه وإن نزل ) ولو من رضاع لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ } [ النساء : 23 ] ( دون بناتهن ) أي بنات حلائل آبائه وأبنائه ، ( و ) دون ( أمهاتهن ) فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } [ النساء : 24 ] . ( وتحرم ) أيضا ( أم زوجته وجداتها ) ولو من رضاع ( بالعقد ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } [ النساء : 23 ] ( و ) تحرم أيضا الربائب وهن ( بنتها ) أي بنت الزوجة ( وبنات أولادها ) الذكور
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 519 | منصور بن يونس البهوتي