تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
وقدم أنه لا يشترط وتبعه في ( ( المنتهى ) ) ( ولا ينكح عبد سيدته ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم عليه . ( ولا ) ينكح ( سيد أمته ) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع ، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه . ( وللحر نكاح أمة أبيه ) لأنه لا ملك للابن فيها ، ولا شبهة ملك ( دون ) نكاح ( أمة ابنه ) فلا يصح نكاحه أمة ابنه ، لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم . ( وليس للحرة نكاح عبد ولدها ) لأنه ملك زوجها أو بعضه لا نفسخ النكاح ، وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه ، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها . ( وإن اشترى أحد الزوجين ) الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره ، ( أو ) ملك ( ولده الحر أو ) ملك ( مكاتبه ) أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده ( الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما ) ، ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق . ( ومن حرم وطؤها بعقد ) كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا ( حرم ) وطؤها ( بملك يمين ) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى ، ( إلا أمة كتابية ) فتحل لدخولها في عموم قَوْله تَعَالَى : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } [ النساء : 3 ]