[ فصل الشهادة من شروط النكاح ]
فصل الشرط ( الرابع : الشهادة ) لحديث جابر مرفوعا « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » رواه البرقاني ، وروي معناه عن ابن عباس أيضا ، ( فلا يصح ) النكاح ( إلا بشاهدين عدلين ) ولو ظاهرا ، لأن الغرض إعلان النكاح ، ( ذكرين مكلفين سميعين ناطقين ) ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين ، ولا يبطله تواص بكتمانه ، ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط الإشهاد ، فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده ،
( وليست الكفاءة وهي ) لغة : المساواة ، وهنا ( دين ) أي أداء الفرائض واجتناب النواهي ، ( ومنصب وهو النسب والحرية ) وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 517
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥١٧