لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } [ النور : 3 ] ، وتوبتها أن تراود فتمتنع .
( و ) تحرم ( مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره ) بنكاح صحيح لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [ البقرة : 230 ] . ( و ) تحرم ( المحرمة حتى تحل ) من إحرامها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » رواه الجماعة إلا البخاري ، ولم يذكر الترمذي الخطبة .
( ولا ينكح كافر مسلمة ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } [ البقرة : 221 ] ، ( ولا ) ينكح ( مسلم ولو عبدا كافرة ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } [ البقرة : 221 ] ( إلا حرة كتابية ) أبواها كتابيان لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } [ المائدة : 5 ] ( ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ) لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما ، ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ، ( ويعجز عن طول ) أي مهر ( حرة وثمن أمة ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا } [ النساء : 25 ] الآية ، واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير ، قال في ( ( التنقيح ) ) وهو أظهر
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 522
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٢٢