( فإن عضل ) الولي ( الأقرب ) بأن منعها كفئا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر ، ( أو لم يكن ) الأقرب ( أهلا ) لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا ، ( أو غاب ) الأقرب ( غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ) فوق مسافة القصر ، أو جهل مكانه ( زوج ) الحرة
الولي ( الأبعد ) لأن الأقرب هنا كالمعدوم . ( وإن زوج الأبعد أو ) زوج ( أجنبي ) ولو حاكما ( من غير عذر ) للأقرب ( لم يصح ) النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها ، فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل ، ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة ، ويشترط في وكيل وولي ما يشترط فيه ، ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج : زوجت موكلك فلانا فلانة ، ويقول وكيل الزوج : قبلته لفلان أو لموكلي فلان ، وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل فأسن ، فإن تشاحوا أقرع ، ويتعين من أذنت له منهم ، ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد ، ويكفي : زوجت فلانا فلانة ، وكذا ولي عاقلة تحل له ، إذا تزوجها بإذنها كفى قوله : تزوجتها .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 516
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥١٦