تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
إذا تقرر ذلك . ( فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ) لما تقدم . ( ويقدم أبو المرأة ) الحرة ( في إنكاحها ) ، لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة ، ( ثم وصيه فيه ) أي في النكاح لقيامه مقامه ، ( ثم جدها لأب وإن علا ) الأقرب فالأقرب ، لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب ، ( ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ) الأقرب فالأقرب لما « روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها ، أرسل إليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطبها ، فقالت : يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا ، قال : ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ، فقالت : قم يا عمر فزوج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فزوجه » . رواه النسائي . ( ثم أخوها لأبوين ثم لأب ) كالميراث ( ثم بنوهما كذلك ) وإن نزلوا ، يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب ، ( ثم عمها لأبوين ثم لأب ) لما تقدم ، ( ثم بنوهما كذلك ) على ما سبق في الميراث ، ( ثم أقرب عصبته نسب كالإرث ) ، فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية ، لأن مبنى الولاية على الشفقة ، والنظر ، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة ( ثم المولى المنعم ) بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها ( ثم أقرب عصبته نسبا ) على ترتيب الميراث ، ( ثم ) إن عدموا فعصبته ( ولاء ) على ما تقدم ، ( ثم السلطان ) وهو الإمام أو نائبه ، قال أحمد : والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا ، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها ، فإن تعذر وكلت . وولي أمة سيدها ولو فاسقا ، ولا ولاية لأخ من أم ولا الخال ونحوه من ذوي الأرحام .