[ فصل الولي في النكاح ]
فصل الشرط ( الثالث : الولي ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا نكاح إلا بولي » رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين .
( وشروطه ) أي شروط الولي :
( التكليف ) لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره .
( والذكورية ) لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى .
( والحرية ) لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى .
( والرشد في العقد ) بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال ، فرشد كل مقام بحسبه .
( واتفاق الدين ) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث
بينهما ، ( سوى ما يذكر ) كأم ولد لكافر أسلمت ، وأمة كافرة لمسلم ، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة .
( والعدالة ) ولو ظاهرة ، لأنها ولاية نظرية ، فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 514
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥١٤