تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
[ فصل الولي في النكاح ] فصل الشرط ( الثالث : الولي ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا نكاح إلا بولي » رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين . ( وشروطه ) أي شروط الولي : ( التكليف ) لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره . ( والذكورية ) لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى . ( والحرية ) لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى . ( والرشد في العقد ) بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال ، فرشد كل مقام بحسبه . ( واتفاق الدين ) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما ، ( سوى ما يذكر ) كأم ولد لكافر أسلمت ، وأمة كافرة لمسلم ، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة . ( والعدالة ) ولو ظاهرة ، لأنها ولاية نظرية ، فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته