المعتوه ) فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح ، ( و ) إلا ( المجنونة والصغيرة والبكر ولو مكلفة لا الثيب ) إذا تم لها تسع سنين ، ( فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم ) ، كثيب دون تسع لعدم اعتبار إذنهم ، ( وكالسيد مع إمائه ) فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن ، ( و ) كالسيد مع ( عبده الصغير ) فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير . ( ولا يزوج باقي الأولياء ) كالجد والأخ والعم ( صغيرة دون تسع ) بحال بكرا كانت أو ثيبا
( ولا ) يزوج غير الأب ووصيه في النكاح ( صغيرا ) إلا الحاكم لحاجة ، ( ولا ) يزوج غير الأب ووصيه فيه ( كبيرة عاقلة ) بكرا أو ثيبا ، ( ولا بنت تسع ) سنين كذلك ( إلا بإذنهما ) لحديث أبي هريرة
مرفوعا : « تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت لم تكره » رواه أحمد . وإذن بنت تسع معتبر لقول عائشة : " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة " رواه أحمد ، ومعناه في حكم المرأة ،
( وهو ) أي الإذن ( صمات البكر ) ولو ضحكت أو بكت ، ( ونطق الثيب ) بوطء في القبل ، لحديث أبي هريرة يرفعه : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ ! قال : أن تسكت » متفق عليه . ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 513
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥١٣