تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
المولود صارخا ورث » رواه أحمد وأبو داود ، ( أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس ، أو وجد ) منه ( دليل ) على ( حياته ) كحركة طويلة وسعال ، لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة . ( غير حركة ) قصيرة ( واختلاج ) لعدم دلالتها على الحياة المستقرة . ( وإن ظهر بعضه فاستهل ) أي صوت ( ثم مات وخرج لم يرث ) ولم يورث ، كما لو لم يستهل . ( وإن جهل المستهل من التوأمين ) إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكانا ذكرا وأنثى ( واختلف إرثهما ) بالذكورة والأنوثة ، ( يعين بقرعة ) كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها ، وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها ، ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه ، ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه . ( والخنثى ) من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ، ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين ، فإن بال منهما فبسبقه ، فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما ، فإن استويا فهو ( المشكل ) ، فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين ، ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره ، أو تظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج ، فإن مات أو بلغ بلا أمارة ( يرث نصف ميراث ذكر ) إن ورث بكونه ذكرا فقط ، كولد أخ أو عم خنثى ( ونصف ميراث أنثى ) إن ورث بكونه أنثى فقط ، كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين ، وإن ورث بهما متفاضلا أعطي نصف ميراثهما ، فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الأنوثية وتنظر بينهما بالنسب الأربع ، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه في اثنين عدد حالي الخنثى ، ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه في الأخرى أو وفقها ، فابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة وهما متباينان ، فإذا ضربت إحداهما في الأخرى كان الحاصل ستة ، فاضربها في اثنين تصح من اثني عشر للذكر سبعة وللخنثى خمسة . وإن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه .