على ما هو عليه فهو مباين لدين أقاربه . ( ويرث المجوسي بقرابتين ) غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما ، ( إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم ) ، فلو خلف أمه وهي أخته بأن وطئ أبوه ابنته فولدت هذا الميت ورثت
الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا ، ( وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة ) نكاح أو تسر ، ويثبت النسب . ( ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ) كأمه وبنته وبنت أخيه ، ( ولا ) إرث ( بعقد ) نكاح ( لا يقر عليه لو أسلم ) كمطلقته ثلاثا وأم زوجته وأخته من رضاع .
[ باب ميراث المطلقة ]
رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان ( من أبان زوجته في صحته ) لم يتوارثا ، ( أو ) أبانها في ( مرضه غير المخوف ومات به ) لم يتوارثا لعدم التهمة حال الطلاق ، ( أو ) أبانها في مرضه ( المخوف ولم يمت له لم يتوارثا ) لانقطاع النكاح وعدم التهمة ، ( بل ) يتوارثان ( في طلاق رجعي لم تنقض عدته ) سواء كان في المرض أو في الصحة ، لأن الرجعية زوجة . ( وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها ) بأن أبانها ابتداء ، أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا ، ( أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو ) علق إبانتها ( على فعل له ) كدخوله الدار ( ففعله في مرضه ) المخوف ( ونحوه ) كما لو وطئ عاقل حماته بمرض موته المخوف ( لم يرثها ) إن ماتت لقطعه نكاحها ، ( وترثه ) هي ( في العدة وبعدها ) لقضاء عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ( ما لم تتزوج أو ترتد ) فيسقط ميراثها ولو أسلمت بعد ، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول ، ويثبت الإرث له دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت في العدة إن اتهمت بقصد حرمانه .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 500
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٠٠