تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
( وتصح من خمسة عشر ) للاجتزاء بإحدى الخمسين لتماثلهما ، وضربها في أصل المسألة ، ثلاثة للخالات من ذلك خمسة ، للشقيقة ثلاثة ، التي لأب سهم والتي لأم سهم وللعمات عشرة ، التي من قبل الأبوين ستة ، والتي من قبل الأب سهمان ، والتي من قبل الأم سهمان ، ( وفي ثلاثة أخوال متفرقين ) أي أحدهم شقيق الأم والآخر لأبيها والآخر لأمها ، ( لذي الأم السدس ) كما يرثه من أخته لو ماتت ، ( والباقي لذي الأبوين ) وحده ، لأنه يسقط الأخ للأب ( فإن كان معهم ) أي مع الأخوال ( أبو أم أسقطهم ) لأن الأب يسقط الإخوة ( وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين ) أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم ، ( المال للتي للأبوين ) لقيامهن مقام آبائهن ، فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها . ( وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم ) كأنهم أحياء ، ( فما صار لكل واحد ) من المدلى بهم ( أخذه المدلى به ) من ذوي الأرحام لأنه وارثه ، ( وإن سقط بعضهم ببعض عملت به ) فعمة وبنت أخ ، المال للعمة لأنها تدلي بالأب وبنت الأخ تدلي بالأخ ، ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلا إن اختلفت الجهة ، فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أولاد . ( والجهات ) التي يرث بها ذوو الأرحام ثلاثة : ( أبوة ) ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط ، وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وعمات الأب والجد ، ( وأمومة ) ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام