أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها ، ( وبنوة ) ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن ، ومن أدلى بقرابتين ورث بهما ، ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا بلا حجب ولا عول ، والباقي لذي الرحم ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة ، كخالة وبنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم ، للخالة سهم ولبنتي الأختين لأبوين أربعة ولبنتي الأختين لأم سهمان .
[ باب ميراث الحمل ]
بفتح الحاء ، والمراد ما في بطن الآدمية ، يقال : امرأة حامل وحاملة : إذا كانت حبلى . ( و ) ميراث ( الخنثى المشكل ) الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته ( من خلف ورثة فيهم حمل ) يرثه ، ( فطلبوا القسمة وقف للحمل ) إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة ( الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ) ، لأن وضعهما كثير معتاد ، وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء ، ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي ، ويوقف للحمل إرث ذكرين
لأنه أكثر . وتصح من أربعة وعشرين ، وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب اثنين ، لأنه أكثر ، ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدس كذلك وللأم السدس كذلك ، ( فإذا ولد أخذ حقه ) من الموقوف ( وما بقي فهو لمستحقه ) ، وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده .
( ومن لا يحجبه ) الحمل ( يأخذ إرثه ) كاملا ، ( كالجدة ) فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه . ( ومن ينقصه ) الحمل ( شيئا ) يعطى ( اليقين ) كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ، ويوقف الباقي . ( ومن سقط به ) أي بالحمل ( لم يعط شيئا ) للشك في إرثه ( ويرث ) المولود ( ويورث إن استهل صارخا ) لحديث أبي هريرة مرفوعا « إذا استهل
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 496
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٩٦