تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
فهي في عرف أهل مصر والشام أربعة وعشرون قيراطا ، فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر . [ باب ذوي الأرحام ] وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ، ( ويرثون بالتنزيل ) أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة ( الذكر والأنثى ) منهم ( سواء ) لأنهم لا يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم ، كولد الأم ( فولد البنات وولد بنات البنين ، وولد الأخوات ) مطلقا ( كأمهاتهن وبنات الإخوة ) مطلقا كآبائهن ، ( و ) بنات ( الأعمام لأبوين أو لأب ) كآبائهن ( وبنات بنيهم ) أي بني الإخوة أو بني الأعمام كآبائهن ، ( وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات ، والعم لأم كأب ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما ، كأم أبى أم ، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد ، وأبو أم أب ، وأبو أم أم وأخوهما وأختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) من ذوي الأرحام ولو بعد ، فإن كان واحدا أخذ المال كله ، وإن كانوا جماعة قسمت التركة بين من يدلون به ، فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به ، وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم . ( فإن أدلى جماعة بوارث ) بفرض أو تعصيب ( واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم ) كإرثهم منه لكن الذكر كالأنثى ، ( فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى ) لهذه المنفردة ( حق ) أي إرث ( أمها ، وللأولين حق أمهما ) سوية بينهما . ( وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه ) أي مع من أدلوا به ، ( كميت اقتسموا إرثه ) على حسب منازلهم منه . ( فإن خلف ثلاث خالات متفرقات ) [ أي ] واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم ( وثلاث عمات متفرقات ) كذلك ، ( فالثلث ) الذي كان للأم ( للخالات أخماسا ) لأنهن يرثن الأم كذلك ، ( والثلثان ) اللذان كانا للأب ( للعمات أخماسا ) لأنهن يرثنه كذلك .