ثلاثة وفق الثانية بتسعة ، ومن الثانية واحد في واحد بواحد فله عشرة ولزوج الثانية ثلاثة ولبنتها ستة ، ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم ، فإن مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الأربعة فتضربها في الأولى تكن مائة وأربعة ، للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر ، ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية يجتمع لها أحد وعشرون ، وللأخ في الأولى ثلاثة في الثانية بتسعة وثلاثين ، ولا شيء له من الثانية ، وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر ولبنتها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين . ( وتعمل في ) الميت ( الثالث فأكثر عملك في ) الميت ( الثاني مع الأول ) ، فتصحح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها على مسألته ، فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق ، فإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في مسألة الثالث أو وفقها ، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها ، وهكذا إن مات رابع فأكثر .
[ فصل في قسمة التركات ]
والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم ( إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء ) كنصف وعشر ( فله ) ، أي فلذلك الوارث من التركة ، ( كنسبته ) . فلو ماتت امرأة عن تسعين دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنتين ، فالمسألة من خمسة عشر ، للزوج
منها ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا ، ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة ، فيكون لكل منهما ثلثا خمس التركة اثنا عشر دينارا ولكل من البنتين أربعة وهي خمس المسألة وثلث خمسها . فلها كذلك من التركة أربعة وعشرون دينارا ، وإن ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة ، وإن قسمت على القراريط
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 493
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٩٣