تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي ثلاثة مثلا ، ( فاقسمها ) أي التركة ( على من بقي ) من الورثة ولا تلتفت للأول ( وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح ) المسألة ( الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته ) ، وهي عدد بنيه ( وصحح المنكسر كما سبق ) كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن ابنين ثم الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن أربعة ، فالمسألة الأولى من ثلاثة ، ومسألة الثاني من اثنين وسهمه يباينهما ، ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها ، ومسألة الرابع من أربعة وسهمه يباينها ، والاثنان داخلة في الأربعة ، وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها فتبلغ اثني عشر تضربها في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين . ومنها تصح للأول اثنا عشر لابنيه وللثاني اثنا عشر لبنيه الثلاثة وللثالث اثنا عشر لبنيه الأربعة . ( وإن لم يرثوا الثاني كالأول ) بأن اختلف ميراثهم منهما ( صححت ) المسألة ( الأولى ) للميت الأول وعرفت سهام الثاني منها وعلمت مسألة الثاني ، ( وقسمت أسهم الثاني ) من الأول ( على ) مسألة ( ورثته ، فإن انقسمت صحت من أصلها ) ، كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم ، فالمسألة الأولى من ثمانية وسهام البنت منها أربعة ، ومسألتها أيضا من أربعة فصحتا من الثمانية ، لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة : ثلاثة من أخيه وسهم منها . ( وإن لم تنقسم ) سهام الثاني على مسألته ( ضربت كل الثانية ) إن باينتها سهام الثاني ، ( أو ) ضربت ( وفقها للسهام ) إن وافقتها ( في الأولى ) ، فما بلغ فهو الجامعة . ( ومن له شيء منها ) أي من الأولى ( فاضربه فيما ضربته فيها ) وهو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق ( ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت ) الثاني ، أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة ، ( أو وفقه ) عند الموافقة ، ومن يرث منهما يجمع ماله منها فما اجتمع ( فهو له ) . مثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق فتصير مسألتها من اثني عشر توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع ، فتضرب ربعها ثلاثة في الأول ، وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين ، للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة ، ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين ، فيجتمع لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في