تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
[ باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات ] التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر . ( إذا انكسر سهم فريق ) أي صنف من الورثة ( عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم ) ، كثلاث أخوات لغير أم وعم ، لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم وتباين ، فتضرب عددهم في أصل المسألة ، فتصح من تسعة ، لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة ، ( أو ) تضرب ( وفقه ) أي وفق عددهم ( إن وافقه ) أي عدد سهامهم ( بجزء كثلث ونحوه ) ، كربع ونصف وثمن ( في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ) المسألة كزوج وست أخوات لغير أم ، أصل المسألة من ستة وعالت لسبعة وسهام الأخوات منها أربعة توافق عددهن بالنصف ، فتضرب ثلاثة في سبعة تصح من أحد وعشرين ، للزوج تسعة ، ولكل أخت سهمان . ( ويصير للواحد ) من الفريق المنكسر عليه ( ما كان لجماعته ) عند التباين كالمثال الأول ، ( أو ) يصير لواحدهم ( وفقه ) أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني ، وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر نظرت بين كل فريق وسهامه وتثبت المباين ووفق الموافق ، ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم عليها ، فما كان يسمى جزء السهم تضربه في المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح ، كجدتين وثلاثة إخوة لأم وستة أعمام ، أصلها ستة ، وجزء سهمها ستة ، وتصح من ستة وثلاثين لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة . [ فصل في المناسخات ] فصل والمناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة أو التغيير أو النقل ، وفي الاصطلاح : موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته . ( إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته ، فإن ورثوه ) أي ورثه ورثة الثاني ( كالأول ) أي كما يرثون الأول ، ( كإخوة ) أشقاء أو لأب ذكور ، أو ذكور وإناث