الفروخ لكثرة عولها ، ( والربع مع الثلثين ) كزوج وبنتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين ، ( أو ) الربع مع ( الثلث ) كزوجة وأم وعم من اثني عشر كذلك ، ( أو ) الربع مع ( السدس ) كزوج وأم وابن ( من اثني عشر ) للتوافق . ) وتعول ) الاثنا عشر ( إلى سبعة عشر وترا ) ، فتعول لثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم ولخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين ، وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين ، وتسمى أم الأرامل وأم الفروخ . ( والثمن مع السدس ) كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين ، ( أو الثمن ) مع ( ثلثين ) كزوجة وبنتين وأخ شقيق ( من أربعة وعشرين ) للتباين . ( وتعول ) مرة واحدة ( إلى سبعة وعشرين ) ، ولذلك تسمى البخيلة ، كزوجة وأبوين وابنتين ، وتسمى المنبرية .
( وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة ) معهم ( رد ) الفاضل ( على كل ) ذي ( فرض بقدره ) أي بقدر فرضه لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } [ الأنفال : 75 ] ( غير الزوجين ) فلا يرد عليهما ، لأنهما ليسا من ذوي القرابة ، فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا ، وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية ، وإن اختلف جنسهم ، فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم ، فجدة وأخ لأم من اثنين ، وأم وأخ لأم من ثلاثة ، وأم وبنت من أربعة ، وأم وابنتان من خمسة ، وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد ، فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم ، وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ لأم . أصل مسألة الزوج من اثنين له واحد يبقى واحد على مسألة الرد اثنين لا ينقسم ، فتضرب اثنين في اثنين ، فتصح من أربعة للزوج سهمان وللجدة سهم وللأخ سهم .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 490
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٩٠