[ باب أصول المسائل والعول والرد ]
أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها . ( والفروض ستة : نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس ) هذه الفروض القرآنية وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد .
( والأصول سبعة ) أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول ، ( فنصفان ) من اثنين كزوج وأخت شقيقة أو لأب ويسميان باليتيمتين ، ( أو نصف وما بقي ) كزوج وعم ( من اثنين ) مخرج النصف ( وثلثان ) وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين كبنتين وعم ( أو ثلث وما بقي ) كأم وأب من ثلاثة مخرج الثلث ( أو هما ) أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها ( من ثلاثة ) لتساوي مخرج الفرضين فيكتفي بأحدهما ، ( وربع ) وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع ، ( أو ثمن وما بقي ) كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن ، ( أو ) ربع ( مع النصف ) كزوج وبنت ( من أربعة ) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع ، ( و ) ثمن مع نصف كزوجة وبنت عم ( من ثمانية ) لدخول مخرج النصف في الثمن ، ( فهذه أربعة ) أصول ( لا تعول ) لأن العول ازدحام الفروض ، ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة .
( والنصف مع الثلثين ) كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين وتعول لسبعة ، ( أو ) النصف مع ( الثلث ) كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين ، ( أو ) النصف مع ( السدس ) كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس ، ( أو هو ) أي السدس ( وما بقي ) كأم وابن ( من ستة ) مخرج السدس .
( وتعول ) الستة ( إلى عشرة شفعا ووترا ) فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة ، ولثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها ، وإلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها ، وإلى عشرة
كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها ، وتسمى ذات
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 489
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٨٩