تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
[ فصل يرث الابن مع البنت مثليها ] ، ( و ) يرث ( ابنه ) أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ } [ النساء : 11 ] ( و ) يرث ( الأخ لأبوين ) مع أخت لأبوين مثليها ( و ) يرث الأخ ( لأب مع أخت مثليها ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ } [ النساء : 176 ] ، ( وكل عصبة غيرهم ) أي غير هؤلاء الأربعة ، كابن الأخ والعم وابن العم وابن المعتق وأخيه . ( لا ترث أخته معه شيئا ) لأنها من ذوي الأرحام والعصبة مقدم عليهم ، ( وأبناء عم أحدهما أخ لأم ) للميتة ( أو زوج ) لها ( له فرضه ) أولا ، ( والباقي ) بعد فرضه ( لهما ) تعصيبا فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية ، وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا . ( ويبدأ ب - ) ذوي ( الفروض ) فيعطون فروضهم ( وما بقي للعصبة ) لحديث « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل عصبة » ( ويسقطون ) أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق حتى الإخوة الأشقاء ( في الحمارية ) وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء ، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث ، ويسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة ، وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وقضى به عمر أولا ثم وقعت ثانيا فأسقط ولد الأبوين ، فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة ، فشرك بينهم ، ولذلك سميت بالحمارية .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 488 | منصور بن يونس البهوتي