[ فصل في الحجب ]
وهو لغة : المنع ، واصطلاحا : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ، ويسمى الأول : حجب حرمان ، وهو المراد هنا . ( يسقط الأجداد بالأب ) لإدلائهم به ، ( و ) يسقط ( الأبعد ) من الأجداد ( بالأقرب ) لذلك ، ( و ) تسقط ( الجدات ) من قبل الأم والأب ( بالأم ) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة ، ( و ) يسقط ( ولد الابن بالابن ) ولم لم يدل به لقربه ، ( و ) يسقط ( ولد الأبوين ) ذكرا كان أو أنثى ( بابن وابن ابن ) ، وإن نزل ( وأب ) حكاه ابن المنذر إجماعا ، ( و ) يسقط ( ولد الأب بهم ) أي بالابن وابنه وإن نزل والأب ( وبالأخ لأبوين ) وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن ، ( و ) يسقط ( ولد الأم بالولد ) ذكرا كان أو أنثى ( وبولد الابن ) كذلك ( وبالأب وأبيه ) وإن علا ، ( ويسقط به ) أي بأبي الأب وإن علا ، ( كل ابن أخ و ) كل ( عم ) وابنه لقربه ، ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 486
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٨٦