تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
إليه كما يأتي ، فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، « والسدس لبنت ابن فأكثر ) وإن نزل أبوها تكملة الثلثين ( مع بنت ) واحدة لقضاء ابن مسعود ، وقوله : إنه قضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها ، رواه البخاري » . ( ولأخت لأب فأكثر لأب مع أخت ) واحدة ( لأبوين ) السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب ( مع عدم معصب فيهما ) أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب ، والأخت لأب مع الشقيقة ، فإن كان مع إحداهما معصب اقتسما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ( فإن استكمل الثلثين بنات ) بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبهن ، ( أو ) استكمل الثلثين ( هما ) أي بنت وبنت ابن ( سقط من دونهن ) كبنات ابن ابن ( إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن ) أي بدرجتهن ، ( أو أنزل منهن ) من بني الابن . ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه ، ( وكذا الأخوات من الأب ) يسقطن ( مع أخوات لأبوين ) اثنتين فأكثر ( إن لم يعصبهن أخوهن ) المساوي لهن ، وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه ، ( والأخت فأكثر ) شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر ( ترث ما فضل بالتعصيب عن فرض البنت ) ، أو بنت الابن ( فأزيد ) أي فأكثر ، فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات ، ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي . ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت ، ( وللذكر ) الواحد ( أو الأنثى ) الواحدة أو الخنثى ( من ولد الأم السدس ولاثنين ) منهم ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين ( فأزيد الثلث بينهم بالسوية ) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } [ النساء : 12 ] أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم .