رجل بكرا » رواه مسلم ، ( و ) يصح أيضا في ( الثياب المنسوجة من نوعين ) كالكتان والقطن ونحوهما ؛ لأن ضبطها ممكن ، وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح ، ( و ) يصح أيضا فيه ( ما خلطه ) بكسر الخاء ( غير مقصود كالجبن ) فيه المنفخة ( وخل التمر ) فيه الماء ( والسكنجبين ) فيه الخل ( ونحوها ) كالشيرج والخبز والعجين .
الشرط ( الثاني : ذكر الجنس والنوع ) أي : جنس المسلم فيه ونوعه ( وكل وصف يختلف به ) أي : بسببه ( الثمن ) اختلافا ( ظاهرا ) كلونه وقدره وبلده ( وحداثته وقدمه ) ولا يجب استقصاء كل الصفات ؛ لأنه قد يتعذر ، ولا ما لا يختلف به الثمن ؛ لعدم الاحتياج إليه . ( ولا يصح شرط ) المتعاقدين ( الأردأ أو الأجود ) لأنه لا ينحصر ، إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه ، ( بل ) يصح شرط ( جيد ورديء ) ويجزئ ما صدق عليه أنه جيد أو رديء ، فينزل الوصف على أقل درجة ، ( فإن جاء ) المسلم إليه ( بما شرط ) للمسلم لزمه أخذه ( أو ) جاءه ب ( أجود منه ) أي : من المسلم فيه ( من نوعه ولو قبل محله ) أي : حلوله ( ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه )
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 356
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٥٦