حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها ، ( وموزون ) من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطعه ، ( ومذروع ) من ثياب وخيوط ، ( وأما المعدود المختلف كالفواكه ) المعدودة كرمان ، فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر ، ( و ) ك ( البقول ) لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالجزم ، ( و ) ك ( الجلود ) لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها ؛ لاختلاف الأطراف ، ( و ) ك ( الرؤوس ) والأكارع ؛ لأن أكثر ذلك العظام والمشافر ، ( و ) ك ( الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس ) لاختلافها ، ( و ) ك ( الجواهر ) واللؤلؤ والعقيق ونحوه ؛ لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء ، ( و ) ك ( الحامل من الحيوان )
كأمة حامل ؛ لأن الصفة لا تأتي على ذلك ، والولد مجهول غير محقق ، وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة ، ( وكل مغشوش ) لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه ، فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها ، ويكون رأس المال غيرها ، ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا . ( وما يجمع أخلاطا ) مقصودة ( غير متميزة كالغالية ) والند ( والمعاجين ) التي يتداوى بها ، ( فلا يصح السلم فيه ) لعدم انضباطه .
( ويصح ) السلم ( في الحيوان ) ولو آدميا ؛ لحديث أبي رافع « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استسلف من
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 355
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٥٥