تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( وسائر شروط البيع ) لأنه مبيع مقصود ، أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى ( وإلا ) يكن قصده المال ( فلا ) يشترط له شروط البيع ، وصح شرطه ولو كان مجهولا ؛ لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان ، وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه ، وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه ، ( وثياب الجمال ) التي على العبد المبيع ( للبائع ) لأنها زيادة على العادة ، ولا يتعلق بها حاجة العبد ، ( و ) ثياب لبس ( العادة للمشتري ) لجريان العادة ببيعها معه ، ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا . [ باب السلم ] هو لغة أهل الحجاز ، والسلف لغة أهل العراق ، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه ، ( وهو ) شرعا ( عقد على موصوف ) ينضبط بالصفة ( في الذمة ) فلا يصح في عين كهذه الدار ( مؤجل ) بأجل معلوم ( بثمن مقبوض بمجلس العقد ) وهو جائز بالإجماع ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » متفق عليه . ( ويصح ) السلم ( بألفاظ البيع ) لأنه بيع حقيقة ( و ) بلفظ ( السلم والسلف ) لأنهما حقيقة فيه ، إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه ( بشروط سبعة ) زائدة على شروط البيع ، والجار متعلق ب‍ " يصح " : ( أحدها : انضباط صفاته ) التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا ؛ لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا ، فيفضي إلى المنازعة والمشاقة ( بمكيل ) أي : كمكيل من
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 354 | منصور بن يونس البهوتي