الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » متفق عليه ، والبيع صحيح لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد ( إلا إذا شرط ) البائع العتق ) على المشتري فيصح الشرط أيضا ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له ، فإن أصر أعتقه حاكم ، وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط ، ( و ) إن قال البائع : ( بعتك ) كذا بكذا ( على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ) ليال مثلا أو على أن ترهنه بثمنه ( وإلا ) تفعل ذلك ( فلا بيع بيننا ) وقبل المشتري ( صح ) البيع والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل .
( و ) الثالث : ما لا ينعقد معه بيع نحو ( بعتك إن جئتني بكذا أو ) إن ( رضي زيد )
بكذا ، وكذا تعليق القبول ( أو يقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك ) في محله ( وإلا فالرهن لك لا يصح البيع ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا يغلق الرهن من صاحبه » رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك ، وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير " إن شاء الله " وغير " بيع العربون " بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول : إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك فيصح لفعل - عمر -
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 321
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٢١