تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
مسألة العينة ، ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس ، وتسمى : مسألة التورق ، ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي ويجبر على بيعه كما يبيع الناس ، ولا يكره إدخار قوت أهله ودوابه ، ويسن الإشهاد على البيع . [ باب الشروط في البيع ] والشرط هنا : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة ، ومحل المعتبر منها صلب العقد ، وهي ضربان : ذكر الأول منهما بقوله : ( منها صحيح ) وهو ما وافق مقتضى العقد ، وهو ثلاثة أنواع : أحدها - شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلذلك أسقطه المصنف . الثاني - شرط ما كان من مصلحة العقد ( كالرهن المعين ) أو الضامن المعين ( و ) ك‍