مسألة العينة ، ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس ، وتسمى : مسألة
التورق ، ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي ويجبر على بيعه كما يبيع الناس ، ولا يكره إدخار قوت أهله ودوابه ، ويسن الإشهاد على البيع .
[ باب الشروط في البيع ]
والشرط هنا : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة ، ومحل المعتبر منها صلب العقد ، وهي ضربان :
ذكر الأول منهما بقوله : ( منها صحيح ) وهو ما وافق مقتضى العقد ، وهو ثلاثة أنواع :
أحدها - شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلذلك أسقطه المصنف .
الثاني - شرط ما كان من مصلحة العقد ( كالرهن المعين ) أو الضامن المعين ( و ) ك
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 318
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣١٨