تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله . ( وإن باعه ) شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول ) أو من عيب كذا إن كان ( لم يبرأ ) البائع فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله ، وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ ، ( وإن باعه دارا ) أو نحوها مما يذرع ( على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر ) من عشرة ( أو أقل ) منها ( صح ) البيع والزيادة للبائع والنقص عليه ، ( ولمن جهله ) أي الحال من زيادة أو نقصان ( وفات غرضه الخيار ) فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض ، وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولا يجبر أحدهما على ذلك ، وإن كان البيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار ، والزيادة للبائع والنقص عليه . [ باب الخيار وقبض المبيع والإقالة ] الخيار اسم مصدر اختار ، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ . ( وهو ) ثمانية ( أقسام : الأول : خيار المجلس ) بكسر اللام : موضع الجلوس وهو هنا مكان التبايع ( يثبت ) خيار المجلس ( في البيع ) لحديث ابن عمر يرفعه « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر ، فإن
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 322 | منصور بن يونس البهوتي