قال : « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيع ما ليس عندك » قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله : ومنها فاسد ) وهو ما ينافي مقتضى العقد ، وهو ثلاثة أنواع :
أحدها : ( يبطل العقد ) من أصله ( كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف ) أي سلم ( وقرض وبيع وإجارة وصرف ) للثمن أو غيره وشركة وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه قاله أحمد .
الثاني : ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله : ( وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو ) شرط أن ( لا يبيع ) المبيع ( ولا يهبه ولا يعتقه أو ) شرط ( إن عتق فالولاء له ) أي للبائع ، ( أو ) شرط البائع على المشتري ( أن يفعل ذلك ) أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه ( بطل الشرط وحده ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من اشترط شرطا ليس في كتاب
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 320
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٢٠