تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( أو أسقطاه ) أي الخيار بعد العقد ( سقط ) لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه ، ( وإن أسقطه أحدهما ) أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه : اختر سقط خياره ، و ( بقي خيار الآخر ) لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه وتحرم الفرقة خشية الفسخ وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه ، ( وإذا مضت مدته ) بأن تفرقا كما تقدم ( لزم البيع ) بلا خلاف . القسم ( الثاني ) من أقسام الخيار : خيار الشرط ب‍ ( أن يشترطاه ) أي يشترط المتعاقدان الخيار ( في ) صلب ( العقد ) أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط ( مدة معلومة ولو طويلة ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « المسلمون على شروطهم » ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع . ( وابتداؤها ) أي ابتداء مدة الخيار ( من العقد ) إن شرط في العقد ، وإلا فمن حين اشترط ، ( وإذا مضت مدته ) أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع ( أو قطعاه ) أي قطع المتعاقدان الخيار ( بطل ) ولزم البيع كما لو لم يشترطاه . ويثبت ) خيار الشرط في البيع والصلح ) والقسمة والهبة ( بمعناه ) أي بمعنى البيع