تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
( تأجيل ثمن ) أو بعضه إلى مدة معلومة ( و ) كشرط صفة في المبيع ك‍ ( كون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما ) أو خياطا مثلا ( والأمة بكرا ) أو تحيض والدابة هملاجة والفهد أو نحوه صيودا فيصح ، فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة ، وإن تعذر رد تعين أرش وإن شرط صفة فبان أعلا منها فلا خيار . ( و ) الثالث - شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطء ودواعيه ( نحو أن يشترط البائع سكنى الدار ) أو نحوها ( شهرا وحملان البعير ) أو نحوه المبيع ( إلى موضع معين ) لما روى جابر أنه باع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جملا واشترط ظهره إلى المدينة ، متفق عليه ، واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ، ذكره في " المبدع " ، ومقتضاه صحة الشرط المذكور ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له ، ( أو شرط المشتري على البائع ) نفعا معلوما في مبيع ك‍ ( حمل الحطب ) المبيع إلى موضع معلوم ( أو تكسيره أو خياطة الثوب ) المبيع ( أو تفصيله ) إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل ، واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها ، ولأنه بيع وإجارة ، فالبائع كالأجير ، وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز . ( وإن جمع بين شرطين ) من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله ( بطل البيع ) لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه