بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح ، ( ثم يغسل رجليه ) ثلاثا ( مع الكعبين ) أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم ، ( ويغسل الأقطع بقية المفروض ) لحديث : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » متفق عليه ، ( فإن قطع من المفصل ) أي من مفصل المرفق ( غسل رأس العضد منه ) وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق ، ( ثم يرفع نظره إلى السماء ) بعد فراغه ( ويقول ما ورد ) ومنه : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ( وتباح معونته ) أي معونة المتوضئ ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه ، ( و ) يباح له ( تنشيف أعضائه ) من ماء الوضوء ومن وضأه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق وكذا الغسل والتيمم .
[ باب مسح الخفين ]
وغيرهما من الحوائل . وهو رخصة وأفضل من غسل ، ويرفع الحدث ولا يسن أن
يلبس ليمسح .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 32
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٢