تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
منها تحت الحنك كور - بفتح الكاف - فأكثر ( أو ذات ذؤابة ) - بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة - وهي طرف العمامة ، المرخي فلا يصح المسح على العمامة الصماء . ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس ، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف ، ويستحب مسحه معها ( و ) على ( خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ) لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس . وإنما يمسح جميع ما تقدم ( في حدث أصغر ) لا في حدث أكبر بل يغسل ما تحتها . ( و ) يمسح على ( جبيرة ) مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما ( لم تتجاوز قدر الحاجة ) وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها ، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها ، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ( ولو في ) حدث ( أكبر ) لحديث صاحب الشجة : « إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده » رواه أبو داود . والمسح عليها عزيمة ( إلى حلها ) أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها وليس موقتا كالمسح على الخفين ونحوهما ؛ لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها ( إذا لبس ذلك ) أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة ( بعد كمال الطهارة ) بالماء ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح ، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ، ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه ، أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة ، فإن خاف الضرر بنزعها تيمم . ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة ؛ لأنها كاملة في حقه ، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء . ( ومن مسح في سفر ثم أقام ) أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع ( أو عكس ) أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر ، ( أو شك في ابتدائه ) أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا ( فمسح مقيم ) أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط ؛ لأنه المتيقن ،